آقا رضا الهمداني
29
مصباح الفقيه
والحمام يصيب الثوب » ( 1 ) . وروى فارس ، قال : كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج تجوز الصلاة فيه ؟ فكتب « لا » ( 2 ) . والروايتان ضعيفتا السند جدّا . ولكن أولاها موافقة للأصل وعموم قوله عليه السّلام في موثّقة عمّار : « وكلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه » ( 3 ) . وأمّا ثانيتهما فهي - مع ضعف سندها وإضمارها وكونها مكاتبة - موافقة للمحكيّ عن أبي حنيفة ( 4 ) ، فلا تعويل على مثل هذه الرواية ، مع قبولها للحمل على الكراهة . فظهر ممّا ذكر أنّ التردّد في ذرق الدجاج كالتردّد في رجيع ما لا نفس له بدويّ ( والأظهر ) فيهما ( الطهارة ) . فما عن الشيخ في بعض كتبه والمفيد في المقنعة - من القول بنجاسة ذرق الدجاج ( 5 ) - ضعيف ، واللَّه العالم .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 283 - 284 / 831 ، الإستبصار 1 : 177 / 618 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 2 . ( 2 ) التهذيب 1 : 266 - 267 / 782 ، الإستبصار 1 : 178 / 619 ، الوسائل ، الباب 10 من أبواب النجاسات ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب 1 : 266 / 781 ، الوسائل ، الباب 9 من أبواب النجاسات ، ح 12 . ( 4 ) بدائع الصنائع 1 : 62 ، اللباب 1 : 51 - 52 ، المجموع 2 : 550 . ( 5 ) حكاه عنهما العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 297 ، المسألة 219 ، وانظر : المقنعة : 68 و 71 ، والنهاية : 7 و 51 ، والمبسوط 1 : 12 و 36 ، والخلاف 1 : 485 ، المسألة 230 .